الشيخ الصدوق

78

من لا يحضره الفقيه

3372 - وقال عليه السلام : " ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " ( 1 ) . 3373 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام : الشفعة لا تورث " ( 2 ) . 3374 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام " . 3375 - وقال علي عليه السلام : " وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت

--> ( 1 ) رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقوله عليه السلام : " ليس لليهودي - الخ " أي على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعي . ( المرآة ) ( 2 ) قال في الروضة : الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الإرث ، وقيل : لا يورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند وهي رواية طلحة بن زيد . ( 3 ) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة ، قال استاذنا الشعراني : أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فإنهم اشترطوا امكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار - الشفعة اثباتها في ما لم يقسم وظاهرها أن يكون قابلا للانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية - انتهى . وفى الشرايع " في ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت ، ونعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، والمتضرر لا يجبر على القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة .